نلاحظ في كثير من المباريات و العروض لوظائف شغل طلبات تخص 'تقني من الدرجة الرابعة' أو 'مساعد تقني من الدرجة الثالثة' و قد لا يعرف الكثيرين ماذا تعني بالضبط لذلك سأحاول تبسيط ما جاء به المراسيم القانونية التي تعالج هاته الالتباسات بصيغة مفهومة و بسيطة و ليس باستحضار المواد و جعل الموضوع غير مفهوما بل سأشرح الفروقات و معلومات أكثر عن كل صنف بعجالة لتعم الفائدة ، و لنبدأ أولا
يتولى التقنيين حسب [مرسوم رقم 72-05-2 صادر في 2 ديسمبر 2005 (29 من شوال 1426) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات] وتبعا لتخصصاتهم والميادين التي يزاولون فيها المهام التالية :
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإنتاجية والإشراف عليها.
- المساهمة في إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع التقني المعهود بها إليهم.
- مراقبة واستلام جميع الأعمال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم ؛
- تنظيم أو إدارة الأوراش والتنسيق بين مختلف المتدخلين في جميع المشاريع والأعمال المعهود بها إليهم.
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في التكوين داخل مؤسسات التكوين المهني.
- يمكن لرئيس الإدارة أن يحدد بواسطة قرار حسب إرادته الخاص مهاماً إضافية للتقنيين الخاضعين لسلطته.
إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا [لمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987)] بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها طبقا للمقتضات النظامية الجاري بها العمل .
يتولى التقنيين حسب [مرسوم رقم 2.10.452 صادر في 29 أكتوبر 2010 (من 20 ذي القعدة 1431) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات] وتبعا لتخصصاتهم والميادين التي يزاولون فيها المهام التالية :
وتشمل هيئة المساعدين التقنيين أربع درجات أيضاً :
- مساعد تقني من الدرجة الرابعة؛
يوظف المساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات التالية
- شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف المؤسسات المؤهلة لتسليم هذه الشهادة طبقا [لمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987)] بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات [المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004)] المشار إليه أعلاه.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.
- مساعد تقني من الدرجة الثالثة؛
يعين المساعدين التقنيين من الدرجة الثالثة بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة طبقا لأحكام [المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)] المشار إليه أعلاه.
- مساعد تقني من الدرجة الثانية؛
يعين المساعدين التقنيين من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين التقييبن من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام [المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)] المشار إليه أعلاه.
- مساعد تقني من الدرجة الأولى.
مهام التقنيين :
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإنتاجية والإشراف عليها.
- المساهمة في إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع التقني المعهود بها إليهم.
- مراقبة واستلام جميع الأعمال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم ؛
- تنظيم أو إدارة الأوراش والتنسيق بين مختلف المتدخلين في جميع المشاريع والأعمال المعهود بها إليهم.
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في التكوين داخل مؤسسات التكوين المهني.
- يمكن لرئيس الإدارة أن يحدد بواسطة قرار حسب إرادته الخاص مهاماً إضافية للتقنيين الخاضعين لسلطته.
و تشمل هيئة التقنيين أربع درجات :
- تقني من الدرجة الرابعة ؛
يوظف التقنيون من الدرجة الرابعة ويعينون على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المسلم من طرفإحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا [لمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987)] بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها طبقا للمقتضات النظامية الجاري بها العمل .
- تقني من الدرجة الثالثة ؛
1 – على إثر مباراة من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص
المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا [لمرسوم رقم
2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987)] بسن نظام عام لمؤسسات
التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها طبقا
للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل ؛
2 – عن طريق امتحان الكفاءة المهنية يفتح سنويا في وجه التقنيين من الدرجة
الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود 11 % من
عدد التقنيين من الدرجة الرابعة المستوفين لشرط الأقدمية ودون الأخذ بعين
الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة ؛
3 – بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية السنوي من بين التقنيين من
الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة وذلك في حدود
11 % من التقنيين من الدرجة الرابعة المستوفين لشرط الأقدمية دون الأخذ
بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.
1 – على إثر مباراة من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص
المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا [لمرسوم رقم
2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987)] بسن نظام عام لمؤسسات
التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها طبقا
للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل ؛
2 – عن طريق امتحان الكفاءة المهنية يفتح سنويا في وجه التقنيين من الدرجة
الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود 11 % من
عدد التقنيين من الدرجة الرابعة المستوفين لشرط الأقدمية ودون الأخذ بعين
الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة ؛
3 – بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية السنوي من بين التقنيين من
الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة وذلك في حدود
11 % من التقنيين من الدرجة الرابعة المستوفين لشرط الأقدمية دون الأخذ
بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.
- تقني من الدرجة الثانية ؛
1 – عن طريق امتحان الكفاءة المهنية يفتح سنويا في وجه التقنيين من الدرجة
الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود 11 % من
عدد التقنيين من الدرجة الثالثة المستوفين لشرط الأقدمية ودون الأخذ بعين
الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة ؛
2 – بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية السنوي من بين التقنيين من
الدرجة الثالثة المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفقة، وذلك
في حدود 11 % من التقنيين من الدرجة الثالثة المستوفين لشرط الأقدمية ودون
الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.
1 – عن طريق امتحان الكفاءة المهنية يفتح سنويا في وجه التقنيين من الدرجة
الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود 11 % من
عدد التقنيين من الدرجة الثالثة المستوفين لشرط الأقدمية ودون الأخذ بعين
الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة ؛
2 – بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية السنوي من بين التقنيين من
الدرجة الثالثة المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفقة، وذلك
في حدود 11 % من التقنيين من الدرجة الثالثة المستوفين لشرط الأقدمية ودون
الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.
- تقني من الدرجة الأولى.
1 – عن طريق امتحان الكفاءة المهنية يفتح سنويا في وجه التقنيين من الدرجة
الثانية المتوفرين على أقدمية 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود
11 % من التقنيين من الدرجة الثانية المستوفين لشرط الأقدمية ودون الأخذ
بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة ؛
2 – بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية السنوي من بين التقنيين من
الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفقة، وذلك
في حدود 11 % من التقنيين من الدرجة الثانية المستوفين لشرط الأقدمية ودون
الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.
الثانية المتوفرين على أقدمية 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود
11 % من التقنيين من الدرجة الثانية المستوفين لشرط الأقدمية ودون الأخذ
بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة ؛
2 – بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية السنوي من بين التقنيين من
الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفقة، وذلك
في حدود 11 % من التقنيين من الدرجة الثانية المستوفين لشرط الأقدمية ودون
الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.
مهام المساعدين التقنيين :
يتولى التقنيين حسب [مرسوم رقم 2.10.452 صادر في 29 أكتوبر 2010 (من 20 ذي القعدة 1431) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات] وتبعا لتخصصاتهم والميادين التي يزاولون فيها المهام التالية :
- السهر على طبع المراسلات والوثائق المختلفة ؛
- جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن سير المصلحة؛
- تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولبن عن الوحدات الإدارية المختلفة؛
- القيام بمهام استقبال وإرشاد وتوجيه المرتفقين؛
- تقديم المساعدة والدعم التقني للمسؤولين عن المصالح الإدارية؛
- تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للمصالح المعينين بها؛
ويمكن أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مهاما أخرى باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.
- جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن سير المصلحة؛
- تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولبن عن الوحدات الإدارية المختلفة؛
- القيام بمهام استقبال وإرشاد وتوجيه المرتفقين؛
- تقديم المساعدة والدعم التقني للمسؤولين عن المصالح الإدارية؛
- تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للمصالح المعينين بها؛
ويمكن أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مهاما أخرى باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.
وتشمل هيئة المساعدين التقنيين أربع درجات أيضاً :
- مساعد تقني من الدرجة الرابعة؛
يوظف المساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات التالية
- شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف المؤسسات المؤهلة لتسليم هذه الشهادة طبقا [لمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987)] بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات [المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004)] المشار إليه أعلاه.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.
- مساعد تقني من الدرجة الثالثة؛
يعين المساعدين التقنيين من الدرجة الثالثة بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة طبقا لأحكام [المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)] المشار إليه أعلاه.
- مساعد تقني من الدرجة الثانية؛
يعين المساعدين التقنيين من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين التقييبن من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام [المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)] المشار إليه أعلاه.
- مساعد تقني من الدرجة الأولى.
يعين المساعدين التقنيين من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين التقنيين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام [المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)] المشار إليه أعلاه.